- اشارة
- کتاب الزکاة
- أَبْوَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا تُسْتَحَبُّ فِيهِ صفحه 3
- 1-بَابُ وُجُوبِهَا
- 2-بَابُ وُجُوبِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ بِالزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ
- 3-بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الزَّكَاةِ
- 4-بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُوداً
- 5-بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا
- 6-بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ كُلِّ حَقٍّ وَاجِبٍ فِي الْمَالِ
- 7-بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 8-بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ وَ غَيْرِهَا
- 9-بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا سِوَى الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُكَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَا عَدَا الْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِي الشَّرَائِطِ
- 10-بَابُ مِقْدَارِ النُّصُبِ فِي الْأَقْسَامِ التِّسْعَةِ وَ مَا يَجِبُ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 11-بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ كَالْقَضْبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْغَضَاةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْأُشْنَانِ وَ الْفَوَاكِهِ وَ نَحْوِهَا وَ كُلِّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَجِبَ فِي ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ
- 12-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ إِنْ كَثُرَ
- 13-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِيصَةٍ وَ لَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ ثُمَّ يَحُولَ عَلَى الثَّمَنِ الْحَوْلُ فَيَجِبَ وَ إِنْ مَضَى لَهُ عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اسْتِحْبَاباً
- 14-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً وَ كَذَا الرِّبْحُ
- 15-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ يُزَكِّهِ صَاحِبُهُ أَوِ الْعَامِلُ بِهِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَامِلَ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ
- 16-بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ
- 17-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا تَجِبُ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَكَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِي الرَّحَى وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ
- أَبْوَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صفحه 54
- 1-بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الطِّفْلِ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً لَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لَا مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ الرِّبْحُ لِلطِّفْلِ
- 3-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِهَا إِذَا اتَّجَرَ بِهِ وَلِيُّهُ وَ إِلَّا لَمْ تُسْتَحَبَّ
- 4-بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحُرِّ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ لَوْ وَهَبَهُ سَيِّدُهُ مَالًا وَ لَوْ كَانَ مُكَاتَباً فَإِنْ عَمِلَ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ زَكَّاهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ زَكَاةُ مَالِ عَبْدِهِ
- 5-بَابُ اشْتِرَاطِ الْمِلْكِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الضَّالِّ وَ الْمَفْقُودِ وَ الْغَائِبِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِينَ ثُمَّ عَادَ اسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ
- 6-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ زَكَاةِ الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ غَرِيمُهُ بَاذِلٌ لَهُ فَتُسْتَحَبَّ
- 7-بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ فَإِنْ زَكَّاهُ الْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِضِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ بِهَا فَتُسْتَحَبَّ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ مَهْرٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ
- 10-بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَنْ خَلَّفَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي
- أَبْوَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ صفحه 71
- 1-بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهَا إِلَى الْآخَرِ
- 2-بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْإِبِلِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 3-بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَخَاتِيَّ أَمْ عِرَاباً
- 4-بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْبَقَرِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا
- 5-بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَوَامِيسِ مِثْلِ زَكَاةِ الْبَقَرِ
- 6-بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْغَنَمِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا
- 7-بَابُ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِي الْأَنْعَامِ وَ أَنْ لَا تَكُونَ عَوَامِلَ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ الْعَوَامِلِ بَلْ تُسْتَحَبُّ
- 8-بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَنْعَامِ
- 9-بَابُ اشْتِرَاطِ مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ
- 10-بَابُ أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ الْأَكِيلَةُ وَ لَا الرُّبَّى وَ لَا شَاةُ اللَّبَنِ وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَ لَا الْهَرِمَةُ وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ وَ أَنَّ الْجَمِيعَ يُعَدُّ
- 11- بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُجْتَمِعِ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَ مُتَفَرِّقاً فِي أَمَاكِنَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْمُتَفَرِّقِ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَ مُجْتَمِعاً إِذَا لَمْ يَبْلُغْ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَاباً
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَهَا الْبَائِعُ وَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ سَقَطَتْ
- 13-بَابُ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ
- 14-بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ
- أَبْوَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ صفحه92
- 1-بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الذَّهَبِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا
- 2-بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْفِضَّةِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا
- 3-بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِيَ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ
- 4-بَابُ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فِي الزَّكَاةِ
- 5-بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَ لَا مَالُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى الْآخَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ كَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ نِصَابَيْنِ
- 6-بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُودِ النِّصَابِ بِعَيْنِهِ كَامِلًا طُولَ الْحَوْلِ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ
- 7-بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَيْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِيهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِي فِي الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ الْغِشِّ وَ مَاكَسَ تَعَيَّنَ السَّبْكُ
- 8-بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدَيْنِ مَنْقُوشَيْنِ بِسِكَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي التِّبْرِ وَ السَّبَائِكِ وَ النِّقَارِ
- 9-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ وَ إِنْ كَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ
- 10-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِبْ
- 12-بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ عَارَضَ بِهِ وَ لَوْ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وَجَبَتْ عَلَيْهِ
- 13-بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ مَعَ الشَّرَائِطِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ إِنْ بَقِيَ الْمَالُ بِعَيْنِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَالِكِهِ دَيْنٌ بِقَدْرِهِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَ الْمَالُ قَرْضاً
- 14-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَيْنِ
- 15-بَابُ اشْتِرَاطِ حَوْلِ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ
- 16-بَابُ حُكْمِ مُضِيِّ حَوْلٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْمَالَيْنِ دُونَ الْآخَرِ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً بِقَدْرِ النِّصَابِ فَصَاعِداً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا مَعَ حُضُورِهِ وَ لَمْ تَجِبْ مَعَ غَيْبَتِهِ
- 18-بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي
- أَبْوَابُ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ صفحه 119
- 1-بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً وَ هِيَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَ وُجُوبِهَا فِي الْعِنَبِ مَعَ الْخَرْصِ وَ بُلُوغِ النِّصَابِ
- 2-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَى آخَرَ لِيَتِمَّ النِّصَابُ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْغَلَّاتِ كُلِّهَا
- 4-بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنَ الْغَلَّاتِ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ خُمُسِهَا إِنْ فَضَلَتْ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ
- 6-بَابُ أَنَّ مَا سُقِيَ سَيْحاً وَ شِبْهَهُ تَارَةً وَ بِالدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ تَسَاوَيَا وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ وَ مِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
- 7-بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ
- 8-بَابُ حُكْمِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ الَّتِي تُؤْكَلُ وَ مَا يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ وَ نَحْوِهِ مِنْهَا
- 9-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَمَّا يَجِبُ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ
- 10-بَابُ حُكْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِيهِمَا زَكَاةٌ وَ هَلْ يُحْتَسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا
- 11-بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِيَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِبَ
- 12-بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَابِ
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ يَوْمَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ
- 14-بَابُ كَرَاهَةِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ التَّضْحِيَةِ وَ الْبَذْرِ بِاللَّيْلِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْطَاءِ وَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ ذَلِكَ
- 15-بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ الصَّرْمِ قَبْلَ أَنْ يُعْطَى ثَلَاثَةً وَ جَوَازِهِ بَعْدَهَا
- 16-بَابُ كَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْإِعْطَاءِ عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ الْإِعْطَاءِ بِالْكَفَّيْنِ بَلْ يُعْطَى بِكَفٍّ وَاحِدٍ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً
- 17-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ لَا يُفْسِدْ وَ لَا يَحْمِلْ وَ لَا يَقْصِدْ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَلْمِ الْحِيطَانِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفَوَاكِهِ وَ الثِّمَارِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَ كَثْرَةِ الْإِطْعَامِ مِنْهَا وَ التَّفْرِيقِ عَلَى الْجِيرَانِ
- 19-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِيَّةِ عَنِ الْجَيِّدَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ حُكْمِ الْمِعَىفَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِي الزَّكَاةِ
- 20-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُشْرِكِ عِنْدَ الْحَصَادِ
- أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ صفحه 142
- 1-بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَ أَنَّهُ يُعْطَى مَنْ يَسْأَلُ وَ مَنْ لَا يَسْأَلُ مِنْهُمْ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَغَيْرِ الْمُؤْمِنِ أَوْ غَيْرِ الْفَقِيرِ وَ نَحْوِهِمَا ضَمِنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِي الطَّلَبِ فَتُجْزِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ ثُمَّ عَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا
- 3-بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الزَّكَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَغَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهِ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ سِوَاهَا
- 4-بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الزَّكَاةِ فِي مَوَاضِعِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا
- 5-بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ وَ الْوَلَايَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ لِلزَّكَاةِ مُسْتَحِقّاً أَوْ مُؤْمِناً بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ الِانْتِظَارُ وَ يُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ مِنْهَا
- 6-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَوْ بِأَنْ يُشْتَرَى لَهُمْ بِهَا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا فَيُعْتَبَرَ فِيهِمُ الْإِيمَانُ
- 7-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادِ الْحَقِّ مِنَ الْأُصُولِ كَالْمُجَسِّمَةِ وَ الْمُجَبِّرَةِ وَ الْوَاقِفِيَّةِ وَ النَّوَاصِبِ وَ نَحْوِهِمْ
- 8-بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَقْرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ مَئُونَةَ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً كَذِي الْحِرْفَةِ وَ الصَّنْعَةِ
- 9-بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْفَقِيرِ لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ وَ دَابَّةٌ وَ دَارٌ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا مَا يَزِيدُ عَنِ احْتِيَاجِهِ بِقَدْرِ كِفَايَةِ سَنَتِهِ
- 10-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ عُدَّةٌ لِلْحَرْبِ يَكْفِيهِ قِيمَتُهَا لِمَئُونَةِ السَّنَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرّاً إِلَيْهَا
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَقُمْ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يُوَسِّعْ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ وَ لَا يَرْبَحُ فِيهِ مِقْدَارَ مَئُونَةِ سَنَةٍ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ أَوْ وَجْهُ مَعِيشَتِهِ كَذَلِكَ
- 13-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِيكُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ
- 14-بَابُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى وَاجِبِ النَّفَقَةِ لِيَصْرِفَهُ فِي التَّوْسِعَةِ لَا فِي قَدْرِ الْكِفَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا
- 15-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ زَكَاتَهُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بَلْ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُهُمْ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ
- 16-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَقَارِبِ الزَّكَاةَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
- 17-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ
- 18-بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْأَبِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ إِيَّاهَا لِيَتَوَلَّى الْقَضَاءَ
- 19-بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عِتْقِهِ
- 20-بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاةِ
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَأَوْصَى بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَى الْمِيرَاثِ وَ كَانَ كَالدَّيْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
- 22-بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ احْتِيَاطِ الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَدَاءِ الْمَيِّتِ لَهَا أَوْ بِقَدْرِهَا فَإِنْ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حُسِبَتْ مِنْهَا
- 23-بَابُ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِيمِ
- 24-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُغْنِيهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَّا مَنْ يُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَيُعْطَى قَدْرَ كِفَايَتِهِ لِسَنَةٍ
- 25-بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ التَّفْضِيلِ لِفَضِيلَةٍ كَتَرْكِ السُّؤَالِ وَ الدِّيَانَةِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ
- 26-بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ وَ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ الْغَلَّاتِ إِلَى الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى مُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ بِهَا إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
- 28-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ
- 29-بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ إِذَا كَانَ الدَّافِعُ مِنْ غَيْرِهِمْ
- 30-بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ انْتَسَبَ إِلَى هَاشِمٍ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ فَمَنِ انْتَسَبَ بِأُمِّهِ خَاصَّةً حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ
- 31-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ الْمَنْدُوبَةِ
- 32-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ زَكَاتَهُمْ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ
- 33-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ ضَرُورَتِهِمْ وَ قُصُورِ الْخُمُسِ عَنْ كِفَايَتِهِمْ
- 34-بَابُ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ
- 35-بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَى الْإِمَامِ وَ إِلَى الثِّقَاتِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ لِيُفَرِّقُوهَا عَلَى أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِكَ
- 36-بَابُ جَوَازِ تَوَلِّي الْمَالِكِ لِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
- 37-بَابُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ أَوْ بَعْضِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ الْأَمْنِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ هُنَاكَ
- 38-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِ الْمَالِ وَ كَرَاهَةِ نَقْلِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ
- 39-بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَ الْوَكِيلُ
- 40-بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يُفَرِّقُهُ فِي قَوْمٍ وَ كَانَ مِنْهُمْ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَأَحَدِهِمْ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ
- 41-بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِيرِ فِيمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِيجٍ وَ أَكْلٍ وَ كِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ
- 42-بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَحُجُّ بِهَا
- 43-بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي شِرَاءِ الْعَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَحْتَ الشِّدَّةِ خَاصَّةً وَ عِتْقِهِمْ وَ جَوَازِهِ مُطْلَقاً مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الَّذِي اشْتُرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ أُعْتِقَ وَ لَهُ مَالٌ وَرِثَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ
- 44-بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُكَاتَبِينَ مَعَ حَاجَتِهِمْ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمَمْلُوكِ سِوَى مَا اسْتُثْنِيَ
- 45-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ عَبْدِهِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مُسْتَحِقّاً
- 46-بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَ جَوَازِ مُقَاصَّتِهِ بِهَا مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِعْطَائِهِ مِنْهَا عَلَى مُقَاصَّتِهِ مَعَ ضَرُورَتِهِ وَ جَوَازِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مِنَ الزَّكَاةِ
- 47-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِفَايَةُ سَنَتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِمَا مَعَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ
- 48-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْغَارِمِ فِي مَعْصِيَةٍ وَ حُكْمِ مُهُورِ النِّسَاءِ
- 49-بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ
- 50-بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَّلَ زَكَاتَهُ ثُمَّ زَالَ الِاسْتِحْقَاقُ عَنِ الْمُعْطَى بِالْغِنَى أَوِ الِارْتِدَادِ وَ نَحْوِهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الزَّكَاةِ
- 51-بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَهِلَّ الثَّانِي عَشَرَ
- 52-بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ كِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَى أَنْ يُوجَدَ وَ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا
- 53-بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ الزَّكَاةَ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِهَا وَ حَدِّ ذَلِكَ
- 54-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَانِيَةً وَ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ سِرّاً وَ كَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ
- 55-بَابُ قَبُولِ دَعْوَى الْمَالِكِ فِي الْإِخْرَاجِ
- 56-بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
- 57-بَابُ كَرَاهَةِ امْتِنَاعِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ قَبُولِ الزَّكَاةِ وَ اسْتِحْيَائِهِ بِهَا وَ تَحْرِيمِ تَرْكِ أَخْذِهَا مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا
- 58-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَصُّلِ بِالزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَسْتَحْيِي مِنْ قَبُولِهَا بِإِعْطَائِهِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ لَا يُوجِبُ إِذْلَالَ الْمُؤْمِنِ
- أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ صفحه 220
- 1-بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ الْمَالِكِ لِمَئُونَةِ سَنَتِهِ
- 2-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ كِفَايَةَ سَنَتِهِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْفَقِيرِ لِلْفِطْرَةِ وَ أَقَلُّهُ صَاعٌ يُدِيرُهُ عَلَى عِيَالِهِ
- 4-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ
- 5-بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَ غَنِيٍّ وَ فَقِيرٍ وَ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ مُسْلِمٍ وَ كَافِرٍ وَ ضَيْفٍ
- 6-بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ
- 7-بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ
- 8-بَابُ إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ
- 9-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ عَمَّا يَجِبُ فِي الْفِطْرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْعِهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الْإِمْكَانِ أَوْ إِلَى الثِّقَاتِ مِنَ الشِّيعَةِ لِيَدْفَعُوهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ
- 10-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِخْرَاجِ التَّمْرِ عَلَى مَا سِوَاهُ فِي الْفِطْرَةِ
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ
- 12-بَابُ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إِذَا أُهِلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ عَدَمِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا وَ جَوَازِ تَقْدِيمِهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ قَرْضاً
- 13-بَابُ وُجُوبِ عَزْلِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ وَ تَأْخِيرِهَا حَتَّى يُوجَدَ
- 14-بَابُ أَنَّ مُسْتَحِقَّ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ هُوَ مُسْتَحِقُّ زَكَاةِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِ مُحْتَاجٍ
- 15-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَى النَّاصِبِ وَ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُ الْجِيرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُكْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ
- 16-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الْفِطْرَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْفَقِيرِ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً مُتَعَدِّدَةً وَ جَوَازِ إِعْطَاءِ جَمِيعِ الْفِطْرَةِ لِمُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ
- 17-بَابُ الْمُكَاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ أَمْ عَلَى سَيِّدِهِ
- 18-بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا كَمَلَ لَهُ رَأْسٌ وَ لَوْ مِنْ رَأْسَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ الشِّرْكَةِ وَ إِلَّا فَلَا
- 19-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ فِطْرَةَ عِيَالِهِ وَ هُمْ غَائِبُونَ عَنْهُ وَ جَوَازِ أَمْرِهِمْ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ
- أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ صفحه 255
- 1-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهَا مَعَ كَثْرَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ مَعَ الدَّيْنِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَخْتَارَهُ عَلَى الْحَجِّ نَدْباً وَ عَلَى الْعِتْقِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرِيضِ
- 4-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الطِّفْلِ وَ أَمْرِهِ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِيَدِهِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ صَدَقَةِ الْإِنْسَانِ بِيَدِهِ خُصُوصاً الْمَرِيضَ وَ أَمْرِ السَّائِلِ بِالدُّعَاءِ لَهُ
- 6-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ الْجُهْدِ
- 7-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ
- 8-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّدَقَةِ كُلَّ صَبَاحٍ وَ كُلَّ يَوْمٍ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ
- 9-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْبَلَاءِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَ الدَّاءِ
- 10-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ وَ عَزْلِ مَا يُرِيدُ الصَّدَقَةَ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ
- 11-بَابُ اسْتِحْبَابِ قَنَاعَةِ السَّائِلِ وَ دُعَائِهِ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَ زِيَادَةِ إِعْطَاءِ الْقَانِعِ الشَّاكِرِ وَ رَدِّ غَيْرِ الْقَانِعِ
- 12-بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ النَّهَارِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ اللَّيْلِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ الْخُرُوجِ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ غَيْرِهَا بِالصَّدَقَةِ
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ فِي السِّرِّ وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى الصَّدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ
- 14-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي اللَّيْلِ
- 15-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ
- 16-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالصَّدَقَةِ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ مَرَضِ الْمَوْتِ
- 17-بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ الذَّكَرِ بِاللَّيْلِ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
- 19-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى دَوَابِّ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ عَلَى الذِّمِّيِّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ كَشِدَّةِ الْعَطَشِ
- 20-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ وَ لَوْ كَاشِحاً وَ حُكْمِ مَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِشَيْءٍ عَلَى شَخْصٍ ثُمَّ أَرَادَ الْعُدُولَ عَنْهُ
- 21-بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَجْهُولِ الْحَالِ بِالْقَلِيلِ وَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَى مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي الْقَلْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالنَّصْبِ أَوْ نَحْوِهِ
- 22-بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ وَ لَوْ ظُنَّ غِنَاهُ بَلْ يُعْطِيهِ شَيْئاً وَ لَوْ يَسِيراً أَوْ يَعِدُهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً رَدَّهُ رَدّاً جَمِيلًا
- 23-بَابُ جَوَازِ رَدِّ السَّائِلِ بَعْدَ إِعْطَاءِ ثَلَاثَةٍ
- 24-عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَ حُكْمِ صَدَقَةِ الْغُلَامِ
- 25-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنَ السَّائِلِ وَ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ السَّائِلِ لِمَنْ أَعْطَاهُ
- 26-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى إِيصَالِ الصَّدَقَةِ وَ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَالِ
- 28-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ عَلَى النَّفْسِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْعِيَالِ
- 29-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ يَدَهُ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ تَقْبِيلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ
- 30-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَرْضِ لِلصَّدَقَةِ وَ صَدَقَةِ مَنْ عَلَيْهِ قَرْضٌ وَ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ
- 31-بَابُ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ
- 32-بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ حَتَّى سُؤَالِ مُنَاوَلَةِ السَّوْطِ وَ الْمَاءِ
- 33-بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِي الْمَجَالِسِ
- 34-بَابُ كَرَاهَةِ إِظْهَارِ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْرِ
- 35-بَابُ جَوَازِ الشَّكْوَى إِلَى الْمُؤْمِنِ خَاصَّةً وَ إِعْلَامِ الْإِخْوَانِ بِالضِّيقِ مَعَ الضَّرُورَةِ
- 36-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ تَرْكِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَ الْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ
- 37-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَنِّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّنِيعَةِ
- 38-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اللَّوْمِ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ اسْتِكْثَارِهِ
- 39-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْمَعْرُوفِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَ الِاسْتِتَارِ مِنَ الْآخِذِ بِحِجَابٍ أَوْ ظُلْمَةٍ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلذُّلِّ
- 40-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُتَابَعَةِ الْعَطَايَا وَ مُوَالَاةِ الْأَيَادِي
- 41-بَابُ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ أَحْكَامِهِ
- 42-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ
- 43-بَابُ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ الْمَشْيِ فِي طَرِيقٍ لَا يَقْصِدُهُ السُّؤَّالُ وَ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ
- 44-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْفَاقِ شَيْءٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَوْ يَسِيراً وَ أَحْكَامِ النَّفَقَاتِ
- 45-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْجَاهِ وَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِ الضَّرُورَةِ
- 46-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِأَطْيَبِ الْمَالِ وَ أَحَلِّهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهِ
- 47-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ
- 48-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الْإِنْسَانِ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ وَ أَطْيَبِ الْأَطْعِمَةِ كَالسُّكَّرِ وَ نَحْوِهِ
- 49-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ سَقْيِ الْمَاءِ النَّاسَ وَ الْبَهَائِمَ وَ لَوْ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ
- 50-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ صِلَةِ فُقَرَاءِ الشِّيعَةِ
- 51-بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ فِي حَالِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا
- 52-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِنِصْفِ الْمَالِ
- أَبْوَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا تُسْتَحَبُّ فِيهِ صفحه 3
- کتاب الخمس
- أَبْوَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ صفحه 337
- 1-بَابُ وُجُوبِهِ
- 2-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي غَنَائِمِ دَارِ الْحَرْبِ وَ فِي مَالِ الْحَرْبِيِّ وَ النَّاصِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي غَيْرِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْصُوصَةِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً
- 3-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْكِبْرِيتِ وَ النِّفْطِ وَ غَيْرِهَا
- 4-بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ
- 5-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْكُنُوزِ بِشَرْطِ بُلُوغِ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً وَ وُجُودِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَثُرَ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ كَنْزاً ثُمَّ بَاعَهُ كَانَ الْخُمُسُ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي
- 7-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْعَنْبَرِ وَ كُلِّ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ بِالْغَوْصِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ غَيْرِهَا إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَصَاعِداً
- 8-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً
- 9-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي أَرْضِ الذِّمِّيِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ
- 10-بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ
- 11-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيمَا يَأْخُذُ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِيمَا يَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ
- 12-بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُكْمِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُسَ
- أَبْوَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ صفحه355
- 1-بَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ
- 2-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْخُمُسِ
- 3-بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِيبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِي الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِي بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِي بَلَدِهِ
- أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ صفحه 364
- 1-بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ كُلُّ أَرْضٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ صَفَايَا الْمُلُوكِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَيْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
- 2-بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ خَاصَّةً لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
- 3-بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
- 4-بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَالِ
- أَبْوَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ صفحه 337
وسائل الشيعة جلد6(کتاب الزکاة و الخمس)
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل